Skip to main content Scroll Top

نظام الامتحانات والتقويم في الجامعات الخاصة

المادة1: تسمية النظام
يسمى هذا النظام: نظام الامتحانات والتقويم الموحد للجامعات الخاصة السورية التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة.
المادة2: الفصول الدراسية

أ- تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين إلزاميين وفصل صيفي اختياري، ويخصص بعضها للامتحانات، وذلك على النحو الآتي:

  • الفصل الأول: إلزامي عادي، مدته من 16 إلى 19 أسبوعًا، يخصص بعضها للامتحانات.
  • الفصل الثاني: إلزامي عادي، مدته من 16 إلى 19 أسبوعًا، يخصص بعضها للامتحانات.
  • الفصل الصيفي: اختياري مكثف، مدته ثمانية أسابيع.

ب- يحدد التقويم الجامعي المعتمد من مجلس الجامعة المختص سنويًا تاريخ بدء الدراسة في كل فصل دراسي، ومواعيد الامتحانات، والعطلة الانتصافية، وإعلان النتائج، ومواعيد التسجيل.


المادة3: تقويم الطالب

يجرى تقويم الطالب في أي مقرر خلال الفصول الدراسية عن طريق الاختبارات، والواجبات، والأنشطة المختلفة المنسجمة مع طبيعة المقرر، والتي تبين مدى استيعاب الطالب للمحتوى العلمي للمقرر.


المادة4: توزيع الدرجات

أ- توزع الدرجات على عناصر التقويم الفصلي (الاختبارات، والواجبات، والأنشطة، والعملي) وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام الجامعة الداخلي وتوصيف مقرراتها، مع مراعاة ما يأتي:

1- المقررات النظرية:

  1. الكليات التطبيقية:
    يخصص لأعمال الفصل نسبة لا تزيد على 50% من علامة المقرر، على أن يجرى اختباران على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد، ويخصص للامتحان النهائي على الأقل 50% من العلامة النهائية، ويكون تحريرياً شاملاً.
  2. الكليات النظرية:
    يخصص لأعمال الفصل نسبة لا تزيد على 40% من علامة المقرر، على أن يجرى اختباران على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد، ويخصص للامتحان النهائي على الأقل 60% من العلامة النهائية، ويكون تحريرياً شاملاً.
  3. لا يجوز دخول الامتحان النهائي لمن لم يحصل على 25% من علامة أعمال الفصل.
  4. لا يعد ناجحًا من لم يحصل على 25% من علامة الامتحان النهائي.

2- المقررات العملية:

أ- تقوم مجالس الكليات ببيان كيفية توزيع العلامات التي توضع لهذه المقررات، على أن يعتمد هذا التوزيع من مجلس الكلية المعنية، ويبين توزيع علامات كل من القسمين النظري والعملي.

ب- يصدر مجلس الكلية في بداية كل عام دراسي قرارًا يحدد فيه توزيع علامات (الاختبارات، والواجبات، والأنشطة، والعملي).

ج- يحدد التقويم النهائي للطالب في مقرر ما عن طريق جمع جميع علامات الاختبارات، والامتحانات، والواجبات، والأنشطة العلمية، إلى جانب علامة العملي (حال وجوده)، ويشكل مجموع هذه العلامات العلامة الكلية النهائية للطالب في المقرر.


المادة5: المكافئات الحرفية

أ- تحدد المكافئات الحرفية للدرجات المئوية الحاصل عليها الطالب كمجموع درجة في مقرر ما، مع التقدير المكافئ لها، والنقاط المقابلة، وفق الجدول الآتي:

المكافئ المئويالمكافئ الحرفيالمكافئ النقطي
98 ≤ X < 100A+4.00
95 ≤ X < 98A3.75
90 ≤ X < 95A-3.50
85 ≤ X < 90B+3.25
80 ≤ X < 85B3.00
75 ≤ X < 80B-2.75
70 ≤ X < 75C+2.50
65 ≤ X < 70C2.25
60 ≤ X < 65C-2.00
55 ≤ X < 60D+1.75
50 ≤ X < 55D1.50
0 ≤ X < 50F0
Z (محروم)
W (منسحب)
I (غير مكتمل)

X: علامة الطالب.


المادة6: تنفيذ أحكام الدوام

أ- على الطالب الالتزام بنظام الدوام الكامل، وحضور جميع المحاضرات، والحصص العملية، والمناقشات، وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة.

ب- يعد عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التدريسية، ومدير القبول والتسجيل مسؤولين عن تنفيذ أحكام الدوام.


المادة7: نسبة الغياب

لا يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 15% من عدد الساعات المقررة للمقرر.


المادة8: حرمان التقدم للامتحان

إذا غاب الطالب أكثر من 15% من مجموع عدد الساعات المقررة لمقرر ما دون عذر مرضي أو قهري يقبله عميد الكلية، يحرم من التقدم للامتحان النهائي، وتعد نتيجته في ذلك المقرر صفرًا، ويعطى تقدير محروم (Z)، وعليه إعادة تسجيله إذا كان إجبارياً، وتدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدله الفصلي لأغراض الإنذار والفصل من البرنامج (التخصص).


المادة9: تبرير الغياب

إذا غاب الطالب أكثر من 15% من الساعات المقررة لمقرر ما بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله العميد المختص ويقره مجلس الكلية، يعد منسحبًا من المقرر، وتطبق عليه أحكام الانسحاب،ويبلغ العميد مدير القبول والتسجيل بذلك، وتثبت كلمة منسحب والتقدير (W) في السجل الأكاديمي للطالب.


المادة10: العذر المرضي

يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي صادر عن طبيب الجامعة أو جهة طبية معتمدة ومصدق أصولًا من قبل مديرية الصحة، وأن يقدم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن الدوام ، وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوع من تاريخ زوال أسبباب الغياب.


المادة11: الانسحاب من المقرر

يحق للطالب الانسحاب من المقرر المسجل فيه خلال الفصل الدراسي، ويمنح في هذه الحالة تقدير منسحب (W)، وتحدد التواريخ المتعلقة بآخر مهلة للانسحاب من المقرارات ضمن التقويم الجامعي الذي يصدر في بداية العام الدراسي ، أو في بداية الفصول الدراسية ،  ولا يدخل المقرر في حساب معدله التراكمي.


المادة 12: التجميد

إذا سحب الطالب جميع مقرراته ضمن الفصل المعني، يعد مجمدًا لهذا الفصل، ويحصل على تقديرات منسحب (W) في كل المقررات المسحوبة ، ويحسب هذا الفصل من ضمن المدة الزمنية القصوى للدراسة ويظهر في كشف العلامات ويذمم الطالب بكلفته، ولا يؤثر هذا في حساب المعدل التراكمي.


المادة 13 : المعدل الفصلي

يحسب المعدل الفصلي (GPA) لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي، وهو مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها في المقررات التي درسها خلال الفصل بعد ضرب النقاط في عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر، مقسومًا على مجموع الساعات المعتمدة التي درسها الطالب خلال الفصل.


المادة 14: المعدل التراكمي الكلي

يحسب لكل طالب المعدل التراكمي الكلي (AGPA) بنهاية الفصل بطريقة المعدل الفصلي ذاتها، مع الأخذ بالحسبان جميع المقررات التي درسها الطالب منذ دراسته باستثناء المقررات المعادة حيث تؤخذ العلامة الأعلى.


المادة 15 : تقدير غير مكتمل

يعطى الطالب الذي لا يتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منه لتلافي التقصير في المقرر لسبب خارج عن إرادته تقدير غير مكتمل (I)  وذلك بناءً على اقتراح مجلس الكلية وبقرار من مجلس الجامعة، ويتوجب على الطالب الحاصل على هذا التقدير إنجاز الأعمال الإضافية التي تطلب منه لإزالة هذا التقدير قبل نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي التالي، ويجب استكمال المتطلبات قبل نهاية الأسبوع الثالث من الفصل التالي، وفي حال تقصير الطالب وعدم التزامه بهذا التوقيت  يعطى تقدير راسب (F) أو محروم (Z) في المقرر.


المادة 16 : إعادة تسجيل المقرر

يتوجب على الطالب الحاصل على تقدير راسب (F) أو محروم (Z) في أي مقرر إعادة تسجيل المقرر ودراسته مرة أخرى إذا كان إجبارياً أو ما يعادله إن كان اختيارياً  مع تسديد الرسوم والأقساط المعتمدة.


المادة 17 : الرسوب في المقرر

يترتب على الطالب التقديم إلى الامتحان النهائي للمقرر ، ويعد الطالب راسبًا إذا حصل على أقل من 25% من علامة الامتحان النهائي أو غاب عنه مهما كانت علاماته المحصلة في التقويمات السابقة لهذا الاختبار ويحصل على تقدير راسب راسب (F).


المادة: الحد الأدنى للساعات المعتمدة الممكن تسجيلها

تحدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها بالحد الأدنى والأعلى خلال الفصول الدراسية المختلفة وفق الجدول الآتي:

الفصل الدراسيالحد الأدنىالحد الأعلىالحد الأعلى بشروط
الأول (الخريف)1218 + 3*21
الثاني (الشتاء)1218 + 3*21
الثالث (الصيفي)29 + 3*9 + 3*

* يشترط معدل الطالب في الفصل السابق لا يقل عن 80% أو 3 نقاط.


المادة 19 : العبء الدراسي في فصل التخرج
يجوز أن يصل العبء الدراسي في فصل التخرج إلى 21 ساعة في الفصول العادية و12 ساعة في الفصل الصيفي.
المادة20: الإعفاء من الساعات المعتمدة

يمكن للجامعة، وفي حالات وجود عبء دراسي كبير غير محتسب ضمن الساعات المعتمدة للطالب (مثل حالة الترميم في اللغة الأجنبية، أو العلوم الأساسية)، إعفاء الطالب من تسجيل ساعات معتمدة، ويؤخذ إجمالي العبء الناتج عن الترميم بالحسبان في تقدير مستواه لدى منحه وثائق رسمية.


الفصل الثاني

الإنذارات الأكاديمية

المادة 21: الإنذارات الأكاديمية

أ- بعد اعتماد النتائج الأكاديمية للطالب في نهاية كل فصل دراسي، تتولى الجامعة ابتداءً من الفصل الدراسي التالي للفصل الذي سجل فيه الطالب، ولا يعد الفصل الصيفي من ضمن هذه الفصول توجيه إنذار إلى الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 2 نقطتين في أي من الفصلين الدراسيين الأول أو الثاني.

ب- عند حصول الطالب على إنذار، عليه إلغاء مفعوله برفع معدله التراكمي إلى 2 نقطتين فما فوق، وذلك خلال مدة أقصاها فصلان دراسيان من تاريخ الإنذار.

ج- يفصل الطالب من التخصص بعد انتهاء المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك الطالب الذي أتم بنجاح 99 ساعة معتمدة من الساعات المقررة حسب خطته الدراسية، على ألا يقل معدله التراكمي عن 1.75 نقطة أو ما يعادلها مئويًا، وإذا تدنى معدله التراكمي عن ذلك في أي فصل دراسي لاحق يفصل من التخصص دون إنذار.

المادة 22 : الدراسة الخاصة الاستدراكية

يجوز أن يقبل في الدراسة الخاصة الاستدراكية طالب الإجازة المفصول من الدراسة بسبب تدني معدله التراكمي عن نقطتين وفق الأحكام الآتية:

أ- إذا كان معدله التراكمي لا يقل عن 1.75 نقطة أو ما يعادلها مئويًا، يعطى أربعة فصول دراسية لرفع معدله إلى الحد الأدنى المقبول ليعود طالبًا منتظمًا، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه 99 ساعة معتمدة من مقررات خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن 1.75 نقطة أو ما يعادلها مئويًا، وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى، ويفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى 2 نقطتين.

ب- إذا كان معدل الطالب بين 1 و1.49 نقطة أو ما يعادلها مئويًا، يعطى فصلًا دراسيًا واحدًا لرفع معدله إلى 1.5 نقطة، وإذا حقق ذلك يعطى ثلاثة فصول إضافية لرفع المعدل إلى الحد الأدنى المقبول، وإذا أخفق لا يسمح له بمواصلة الدراسة الخاصة الاستدراكية إلا وفق الشروط الواردة في الفقرة (أ) إلا إذا كان قد أنهى ما مجموعه 99 ساعة معتمدة من مقررات خطته الدراسية وكان معدله التراكمي فيها لا يقل عن 1.75 نقطة أو ما يعادلها مئويًا، وفي هذه الحالة يعطى فصلين دراسيين كحد أعلى، ويفصل بعدهما إذا لم يتمكن من رفع معدله إلى 2 نقطتين.

ج- يفقد الطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية حقه في الانتقال إلى تخصص آخر إذا أتم الأربعة فصول الممنوحة له ولم يتمكن من رفع معدله التراكمي إلى الحد الأدنى المطلوب ولا يعد الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية.

د- يكون العبء الدراسي للطالب المقبول في الدراسة الخاصة الاستدراكية 15 ساعة معتمدة حدًا أعلى في كل من الفصلين الأول والثاني، و6 ساعات معتمدة في الفصل الصيفي.

المادة 23 : فصل الطالب من التخصص

أ- يفصل من التخصص الطالب الذي يحصل على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل دراسي بعد الفصل الأول من التحاقه بالجامعة، عدا الفصل الصيفي، وإذا تكرر حصول الطالب على أقل من نقطة واحدة في المعدل التراكمي في أي فصل لاحق يفصل من الجامعة.

ب- لا يسمح بقبول الطالب المفصول من تخصص ما في تخصص آخر أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراسته في الجامعة. وفي جميع الحالات يتولى مدير القبول والتسجيل إنذار الطالب أو فصله أصولًا، ويبلغ قرار الإنذار أو الفصل للطالب بإبلاغه من خلال مرشده الأكاديمي أو بالطريقة التي تراها الجامعة مناسبة وكذلك إبلاغ الجهات المعنية فيها.

ج- لا يجوز للطالب المفصول أكاديميًا من أي تخصص إعادة قبوله فيه مرة أخرى.

المادة 24: الاستمرار في الدراسة

مع مراعاة ما ورد في المادة (15) من هذا النظام، إذا حصل الطالب في فصل دراسي على تقدير غير مكتمل (I) وكان تحت طائلة الفصل من التخصص أو من الجامعة لتدني معدله التراكمي، يطبق عليه ما يأتي:

أ- لا يسمح له بالاستمرار في الدراسة في الفصل التالي إلا بعد اكتمال علاماته ورفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب.
ب- يفصل الطالب في حال عدم رفع معدله إلى الحد الأدنى المطلوب ،بعد اكتمال علامات ذلك الفصل.

المادة 25 : تجاوز المدة الزمنية

يفصل الطالب من الجامعة أو من التخصص إذا تجاوز المدة الزمنية القصوى المسموح بها للدراسة.

الفصل الثالث

التخرج

المادة 26 : المكافئ النقطي

أ- يعد الطالب متخرجًا عند نجاحه في جميع مقررات الخطة الدراسية المعتمدة، وإذا كان معدله التراكمي الإجمالي  2 نقطتين. فأكثر لم يتجاوز الحد الأعظمى للسنوات المسموح بها يمنح عندها شهادة ووثيقة تخرج موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة ، وإضافة الى كشف علامات موقع من رئيس الجامعة.

ب- عند التخرج ، يحسب المعدل التراكمي النهائي النقطي (AGPA)من مجموع العلامات النقطية التي حصل عليها الطالب في جميع مقررات الخطة الدرسية بعد ضرب كل منها بعدد الساعات المعتمدة للمقرر مقسوماً على مجموع الساعات المعتمدة للخطة.

ج- يعتمد التقدير النهائي وفق الجدول:

المكافئ النقطيالتقدير
3.50 – 4.00شرف
3.20 – 3.49امتياز
2.50 – 3.19جيد جدًا
2.20 – 2.49جيد
2.00 – 2.19مقبول

د- يحسب المعدل التراكمي المئوي المكافئ للطالب عند التخرج وفق المعادلة:
المعدل المئوي = (المعدل النقطي النهائي × 20) + 20


الفصل الرابع

أحكام عامة

المادة 27: أحكام عامة

أ- لا يجوز إعادة النظر في العلامة المقدرة أو إعادة تصحيح الورقة الامتحانية إلا في حال وجود خطأ مادي يتعلق بجمع العلامات أو تثبيتها أو عدم تصحيح كامل الجواب أو كامل فقرة من جواب مفصولة عنه.

ب- لا يجوز للجنة امتحان المقرر استرداد الأوراق بعد فتحها، كما لا يجوز لها تبديل أي علامة بعد فتح الأوراق.

ج- لا يجوز اطلاع الطالب على ورقته الامتحانية إلا إذا رأى عميد الكلية ضرورة لذلك.

د- ينظر عميد الكلية أو نائبه مع أساتذة المقرر ومدير القبول والتسجيل في طلبات اعتراض الطلبة على نتائجهم، والتأكد من عدم وجود خطأ مادي في أوراقهم الامتحانية عند انتهاء النتائج.

هـ- يتم جبر المحصلة الإجمالية لامتحان المقرر إلى الواحد الصحيح مهما كانت قيمة الكسر.

و- إذا احتاج الطالب إلى أقل من الحد الأدنى للساعات المعتمدة المسموح بها في فصل تخرجه، فله أن يسجل ما يحتاج إليه من ساعات.

ز- يعقد الامتحان النهائي لكل مقرر في نهاية الفصل، ويكون الامتحان تحريرياً وشاملاً لمقرر ، ويجوز أن يشمل الامتحان النهائي امتحانات عملية أو شفهية أو تقارير، ويحدد مجلس الكلية بناءً على توصية من القسم المختص النسبة التي تخصص لها من علامة الامتحان النهائي ، على أن يعلن ذلك للطلبة في بداية الفصل الدراسي.

ح- يحرم الطالب من التقدم إلى الامتحان النهائي لمقرر ما إذا لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة، ويعطى فيه تقدير محروم (Z).

ط- لا تحتسب علامات المقررات التي سبق للطالب أن درسها في جامعة أخرى ضمن معدله التراكمي.

ي- لا يجوز للطالب المنقول من جامعة أخرى التخرج من الجامعة إلا إذا درس ما لا يقل عن 50% من الساعات المعتمدة فيها.

ك- تحتفظ الجامعة بأوراق الامتحانات النهائية لكل فصل لمدة لا تقل عن عشر سنوات.